السيد عبد الأعلى السبزواري

68

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ولا يسقط شيء منه في الأخير [ 42 ] . ( مسألة 17 ) : يجوز بيع الثمرة على النخل والشجر بكل شيء يصح ان يجعل ثمنا في سائر البيوع من النقود والأمتعة والطعام والحبوب والحيوان وغيرها بل المنافع والاعمال ونحوها [ 43 ] . نعم لا يجوز بيع التمر على النخل بالتمر وهو المسمى بالمزابنة [ 44 ] . سواء كان مقدارا من تمرها أو

--> ( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب بيع الثمار : 1 .